قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1402 الموافق 8 سبتمبر سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك الاعوان الاداريين. 2103
المادة الأولى
يجرى امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك الاعوان الاداريين، وفقا للمقرار المؤرخ في 6 مايو سنة 1980، المشار إليه أعلاه.