قرار
· ج.ر عدد 87 لسنة 2021
قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1443 الموافق 4 أكتوبر سنة 2021، يحدد معايير إعفاء الأدوية الجنيسة والبيوعلاجية المماثلة من دراسة التكافؤ الحيوي وكل تجارب التكافؤ العلاجي الأخرى، وكذا قائمة هذه الأدوية
الفصل الثاني — معايير الإعفاء › القسم الأول — معايير نظام التصنيف البيوصيدلاني
المادة 7
يسمح نظام التصنيف البيوصيدلاني بتحديد الإطار العلمي بالنسبة للمواد الفعالة الصيدلانية، المصنفة في أربع (4) فئات كبرى، حسب قابليتها للذوبان في الماء ونفاذيتها في الأمعاء :
– القسم I : ذوبان عالٍ / نفاذية عالية،
– القسم II : ذوبان منخفض/نفاذية عالية،
– القسم III : ذوبان عالٍ / نفاذية منخفضة،
– القسم IV : ذوبان منخفض /نفاذية منخفضة.