قرار
· ج.ر عدد 87 لسنة 2021
قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1443 الموافق 4 أكتوبر سنة 2021، يحدد معايير إعفاء الأدوية الجنيسة والبيوعلاجية المماثلة من دراسة التكافؤ الحيوي وكل تجارب التكافؤ العلاجي الأخرى، وكذا قائمة هذه الأدوية
الفصل الثاني — معايير الإعفاء
المادة 4
يجب أن يأخذ إعفاء الأدوية المذكورة في المادة الأولى أعلاه من دراسة التكافؤ الحيوي وكل تجارب التكافؤ العلاجي الآخر، في الحسبان، الشكل الصيدلاني والمادة الفعالة والخطر الذي يتعرض له المريض، لا سيما الخطر المرتبط بعدم التكافؤ الحيوي.
تحدد قائمة الأدوية المعفاة على أساس الشكل الصيدلاني في الفصل الرابع من هذا القرار.