قرار · ج.ر عدد 87 لسنة 2021
قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1443 الموافق 4 أكتوبر سنة 2021، يحدد معايير إعفاء الأدوية الجنيسة والبيوعلاجية المماثلة من دراسة التكافؤ الحيوي وكل تجارب التكافؤ العلاجي الأخرى، وكذا قائمة هذه الأدوية

الفصل الرابع — قائمة الأدوية المعنية بالإعفاء من دراسة التكافؤ الحيوي وكل تجربة التكافؤ العلاجي الآخر

المادة 23

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.