قرار
· ج.ر عدد 87 لسنة 2021
قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1443 الموافق 4 أكتوبر سنة 2021، يحدد معايير إعفاء الأدوية الجنيسة والبيوعلاجية المماثلة من دراسة التكافؤ الحيوي وكل تجارب التكافؤ العلاجي الأخرى، وكذا قائمة هذه الأدوية
الفصل الرابع — قائمة الأدوية المعنية بالإعفاء من دراسة التكافؤ الحيوي وكل تجربة التكافؤ العلاجي الآخر
المادة 23
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 27 صفر عام 1443 الموافق 4 أكتوبر سنة .2021 عبد الرحمن جمال لطفي بن باحمد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة