الفصل الثاني — معايير الإعفاء › القسم الثالث — معايير تعديل مقرر التسجيل
المادة 17
يمكن أن تعفي الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية من إثبات التكافؤ العلاجي من خلال دراسة عيادية، ولا تشترط إلا تماثل أنماط الذوبان طبقا لأحكام المادة 13 المذكورة أعلاه، وفئات التعديلات المودعة طبقا لأحكام القرار المؤرخ في 26 صفر عام 1443 الموافق 3 أكتوبر سنة 2021 والمذكور أعلاه.
يحدد المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية شروط الإيداع، وكذا الوثائق الواجب تقديمها وفقا لفئات التعديل.