المادة 2
تفتح المسابقة لكل مترشح تتوفر فيه الشروط الآتية :
- أن يكون جزائري الجنسية أن يكون حائزا شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة معادلة لها،
- أن يبلغ من العمر خمسا وعشرين (25) سنة، على الأقل،
- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية أن يكون متمتعا بالكفاءة البدنية الضرورية لممارسة المهنة
- أن لا يكون قد حكم عليه من أجل جناية أو جنحة باستثناء الجرائم غير العمدية
- أن لا يكون قد حكم عليه كمسيّر لشركة من أجل جنحة الإفلاس و لم يرد اعتباره، أن لا يكون ضابطا عموميا وقع عزله أو محاميا شطب اسمه أو عون دولة عزل بمقتضى إجراء تأديبي نهائي.