قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 2018
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1439 الموافق 22 مارس سنة 2018، يتضمن فتح المسابقة الوطنية للالتحاق بمهنة الموثق، ويحدد كيفيات تنظيمها وسيرها
المادة 20
يتعين على كل مترشح مقبول نهائيا في المسابقة، الالتحاق بالتكوين في الآجال المحددة.
و في حالة عدم الالتحاق بالتكوين بعد عشرة (10) أيام كاملة، يفقد المترشح المتخلف حق الاستفادة من النجاح في المسابقة، ويعوض تلقائيا بالمترشح الموالي من القائمة الاحتياطية .