قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 2018
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1439 الموافق 22 مارس سنة 2018، يتضمن فتح المسابقة الوطنية للالتحاق بمهنة الموثق، ويحدد كيفيات تنظيمها وسيرها
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 08-242 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى فتح مسابقة وطنية للالتحاق بمهنة الموثق وتحديد كيفيات تنظيمها وسيرها وعدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملها وبرنامجها، وتشكيلة لجنة المسابقة.