قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 2018
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1439 الموافق 22 مارس سنة 2018، يتضمن فتح المسابقة الوطنية للالتحاق بمهنة الموثق، ويحدد كيفيات تنظيمها وسيرها
المادة 19
تعدّ لجنة المسابقة قائمة المترشحين الناجحين نهائيا والقائمة الاحتياطية حسب درجة الاستحقاق.
تنشر القائمة النهائية للناجحين في المواقع الإلكترونية الخاصة بوزارة العدل والمجالس القضائية وتعلق بمقر هذه الأخيرة.