قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 2018
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1439 الموافق 22 مارس سنة 2018، يتضمن فتح المسابقة الوطنية للالتحاق بمهنة الموثق، ويحدد كيفيات تنظيمها وسيرها
المادة 18
يخضع المترشحون، تحت طائلة الإقصاء، لنظام المسابقة الذي تعده لجنة المسابقة.