قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 2018
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1439 الموافق 22 مارس سنة 2018، يتضمن فتح المسابقة الوطنية للالتحاق بمهنة الموثق، ويحدد كيفيات تنظيمها وسيرها
المادة 14
تتشكل لجنة المسابقة التي يعين أعضاؤها بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام، من :
- مدير الشؤون المدنية وختم الدولة، رئيسا، نائب عام لدى مجلس قضائي، عضوا، رئيس مجلس قضائي، عضوا،
- ممثل عن الغرفة الوطنية للموثقين، عضوا
- أستاذ جامعي، عضوا.