قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 2018
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1439 الموافق 22 مارس سنة 2018، يتضمن فتح المسابقة الوطنية للالتحاق بمهنة الموثق، ويحدد كيفيات تنظيمها وسيرها
المادة 12
يتم تقييم الاختبارات الكتابية بتصحيحين، وتحسب علامة المترشح بمعدل العلامتين.
يمكن اللجوء إلى تصحيح ثالث في حالة التباين بين العلامتين المقدر بخمس(5) نقاط، وفي هذه الحالة تحسب علامة المترشح بمعدل العلامات الثلاث.