قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 2018
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1439 الموافق 22 مارس سنة 2018، يتضمن فتح المسابقة الوطنية للالتحاق بمهنة الموثق، ويحدد كيفيات تنظيمها وسيرها
المادة 10
يهدف الاختباران الكتابيان إلى تقييم معارف المترشحين في المجال القانوني.
ويهدف الاختبار الشفوي إلى تقييم معارف المترشحين القانونية والعامة وكذا قدراتهم الاتصالية الضرورية لممارسة المهنة.