قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 2010
قرار مؤرّخ في 23 رجب عام 1431 الموافق 6 يوليو سنة 2010، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للحماية المدنية
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 رجب عام 1431 الموافق 6 يوليو سنة .2010 دحو ولد قابلية ★