قرار
· ج.ر عدد 81 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 19 الإسلامية وغلق مقراتها . أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات لله جزائرية / العدد 81
المادة الأولى
توقف، ابتداء من 27 أكتوبر سنة 1998 ولمدة ستة (6) أشهر ، نشاطات الرابطات الإسلامية في القطاعات الآتية :
- الصحة والشؤون الاجتماعية
- النقل والسياحة والبريد والمواصلات الفلاحة والري والغابات
- الطاقة والصناعات الكيمياوية والبتروكيمياوية
- - || التربية والتكوين والتعليم
- الصناعات الإدارات العمومية والوظيف العمومي،
- المالية والتجارة الإعلام والثقافة البناء والأشغال العمومية والتعمير، مع غلق مقراتها.