المادة 2
تحل غرف التّجارة والصّناعة الجديدة بقوة القانون محل غرف التجارة والصناعة الموجودة.
يشغل عهدة أعضاء الأجهزة المنتخبة لغرفة التجارة والصناعة الجديدة التي تستمر إلى غاية إجراء انتخابات جديدة، أعضاء الجمعية العامة ومكتب غرفة التجارة والصناعة السابقة والتابعة إلى نفس الدائرة الإقليمية.
يتولى عهدة رئيس غرفة التجارة والصناعة الجديدة، الرئيس أو أحد نواب الرئيس التابع لنفس القسم الجغرافي.
ويشغل عهدة النائب الأوّل والنائب الثاني للرئيس المترشحين الذين تحصلا على أكبر عدد من الأصوات في انتخابات 2 فبراير سنة .2006