قرار
قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 28 مايو سنة 1971 صادر عن والى الاوراس يتضمن انهاء تخصيص قطعة أرض مساحتها 76 آرا و 77 سنتيارا و تخصيصها لوزارة التعليم الابتدائي والثانوي لتستعمل كأساس لبناء مفتشية أكاديمية بباتنة . - 1707
قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 28 مايو سنة 1971 صادر عن والى الاوراس يتضمن انهاء تخصيص قطعة أرض مساحتها 76 آرا و 77 سنتيارا و تخصيصها لوزارة التعليم الابتدائي والثانوي لتستعمل كأساس لبناء مفتشية أكاديمية بباتنة . - 1707
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.