قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1384 الموافق 15 - يوليو سنة 1964 يتضمن احداث لجنة مركزية ولجنتين فرعيتين للملابس 401
المادة 7
ترفع اللجنتان الفرعيتان الى اللجنة المركزية الخلافات التي يمكن أن تنشأ بينها وبين المقاول لتنظر فيها وكذا المسائل أو الخلافات التي لم يستقر عليها اجتماع الرأى بين الاعضاء يمكن لها أيضا أن تقدم كل اقتراح يخص مسائل الملابس