المادة 6
وفيما يتعلق بأعمال استلام النسيج ومؤونات الألبسة تؤازز اللجنة المركزية اللجنتان الفرعيتان المشتركتان كما يلي :
ا ۔ تخصص لجنة فرعية بمراقبة مؤونات الالبسة المخصصة لأعوان مصالح البريد وتتكون من :
- المدير المركزى للشؤون العامة أو مندوبه رئيسا موظف برتبة متصرف أو ملحق بالادارة يعينه المدير المركزى المصالح البريد والمالية ملحق بالادارة مكلف بقسم الملابس ثلاثة ممثلين للموظفين (أعوان مصالح البريد)
ب - وتخصص لجنة فرعية ، لمراقبة المؤونات المتعلقة بأعوان المصالح التقنية وتتكون من :
المدير المركزى للشؤون العامة أو مندوبه رئيسا - المهندس المكلف بمصلحة الخطوط الجوية والارضية أو مندوبه • الملحق بالادارة المكلف بقسم الملابس ثلاثة ممثلين للموظفين (أعوان المصالح التقنية) وتكون اللجنتان الفرعيتان متساويتي التمثيل في - تشكيلهما المذكور .
وتضم كل من هاتين اللجنتين الفرعيتين علاوة على ذلك وبصفة استشارية خبيرا بالنسيج أو التفصيل يجرى اختياره من قبل المدير العام
- تمسك كل لجنة فرعية سجلا لجلساتها تضمن فيه بصورة مختصرة مختلف العمليات .
يتولى المتصرف مهام كتابة اللجنة المركزية واللجنتين
- الفرعيتين المشار اليها أعلاه وبخلاف ذلك يتولاها ملحق بالادارة التابع لمصلحة الموظفين المكلف بالملابس