المادة 4
في حالة غياب ممثلى الادارة أو تعذر حضورهم يجوز أن ينوب عنهم : 402 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ربيع الثاني عام 1384 بالنسبة للمدير العام - مندوبه وألا فالمتصرف المكلف - بمصلحة الموظفين بالنسبة للمدير المركزى للشؤون العامة نائب المدير - أو المدير المساعد والا فمتصرف مصلحة الموظفين بالنسبة للمدير المركزى المصالح البريد والمالية - نائب المدير المساعد والا فمتصرف مصالح البريد والمالية بالنسبة للمدير المركزى للمصالح السلكية واللاسلكية - نائب المدير المساعد والا في تصرف المصالح التقنية وتكون اللجنة متساوية التمثيل فى تشكيلها المذكور • المادة ه : يكون عدد ممثلى الموظفين أربعة ويقع تعيينهم وتعيين من ينوبهم من قبل المنظمات الوطنية