قرار
· ج.ر عدد 47 لسنة 2005
قرارات مؤرخة في 13 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 22 مايو سنة مديرين. 14 2005، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب 15
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد لوناس ماتسة، نائب مدير عمليات الميزانيات في المديرية العامة للضرائب، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات وأوامر الدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات باستثناء القرارات.