قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1419 الموافق 14 يوليو سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد شعبان كروبي، نائب مدير الإعلام الآلي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير البريد والمواصلات، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.