قرار

قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1432 الموافق أول يونيو سنة 2011، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي للمتحف الوطني للزخرفة والمنمنمات وفن الخط

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.