المادة الأولى
تعدل أحكام المادة 5 من القرار المؤرّخ في 30 يونيو سنة 1988 الذي يحدد القواعد الإدارية المطبقة على معدات الأشغال العمومية، وتحرر كما يأتي :
“المادة 5 : يجب أن تزود معدات الأشغال العمومية، المرفقة قائمتها في الملحق بالقرار الوزاري المشترك في 30 يونيو سنة 1988 والمذكور أعلاه، بلوحة ترقيم بارزة يتم تثبيتها في مؤخرة المركبة بحيث لا يمكن إزالتها، وتحمل رقم تسجيل يمنحه والي الولاية التي يقيم فيها مالك العتاد.
يتشكل رقم التسجيل من اليمين إلى اليسار من ثلاث (3) مجموعات من الأرقام العربية تفصلها مطة وتتضمن ما يأتي :
– رسم بياني يحدد الولاية التي تم فيها ترقيم المعدات المذكورة،
– مجموعة مكوّنة من خمسة (5) أرقام تمثل الترتيب الزمني للترقيم الذي تمنحه الولاية،
– مجموعة من رقمين (2) تتشكل من الرقم (0) الذي يرمز إلى معدات الأشغال العمومية، ورقم يتراوح بين 1 و 9 يبين نوع عتاد الأشغال العمومية كما هو محدد بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 يونيو سنة 1988 والمذكور أعلاه. مثلا : 16-67924 - .04 في لوحة الترقيم التي تحمل رقم 16-67924-04 يحدد الرقم 67924 العتاد الموجود في حالة سير، أما (0) فيحدد العتاد باعتباره من معدات الأشغال العمومية، و(4) يحدد العتاد كأداة توطئة، أمّا (16) فتبين مكان ترقيم العتاد (ولاية الجزائر)”.