قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 2026
قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1447 الموافق 29 ديسمبر سنة 2025، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”المكثر”، ولاية النعامة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل، يوافق على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”المكثر“، بلدية عين الصفراء، ولاية النعامة، الملحق بأصل هذا القرار، بمساحة قابلة للتهيئة قدرها 8 هكتارات 12 آرا و 92 سنتيارا، من أصل مساحة قدرها 16 هكتارا و 28 آرا لمنطقة التوسع والموقع السياحي.