المادة 4
يكلف المدير العام للضرائب وأملاك الدولة والمدير العام للادارة والوسائل والمدير العام للميزانية والمحاسبة والوكالة القضائية للخزينة والمدير العام للخزينة والقرض والتأمينات كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983.
عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش الجدول المرفق بالقرار المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1983 تعيين القباضة والمقر مدينة تبسة بلدية تبسة البلديات الموجودة في دائرة الاختصاص المصالح المسيرة الاخرى الاقليمي للقباضة ولاية تبسة دائرة تبسة تلغى تلغى تبسة مكتب المساعدة الاجتماعية لتبسة - نقابة الرى لبكارية - نقابة الرى لعين زروق - سينما فنادق تضاف تضاف تبسة مكتب المساعدة الاجتماعية لتبسة نقابة الرى لبكارية نقابة الرى لعين زروق سينما - فنادق 524 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1404 ه