قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 2026
قرار مؤرّخ في 17 شوّال عام 1447 الموافق 5 أبريل سنة 2026، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة 2021 الذي يحدّد كيفيات إعداد بطاقة الناخب وتسليمها واستبدالها وسحبها
المادة 2
تستبدل عبارتا ”المندوبيات الولائية“ و”مندوبيات الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية“ في المواد 2 و 3 و 6 من القرار المؤرّخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه، على التوالي، بعبارتي ”المنسق الولائي“ و”المنسق على مستوى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية“.