قرار
قرار مؤرّخ في 16 صفر عام 1443 الموافق 23 سبتمبر سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 29 يناير سنة 2015 الذي يحدّد النظام التقني المتعلق بالمواصفات التقنية لصيانة منشآت نقل الكهرباء
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.