قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1420 الموافق 18 يناير سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون المدنية 9
المادة الأولى
يفوض إلى السيد عمرو بكيوة، مدير الشؤون المدنية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير العدل، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.