قرار

قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 23 يونيو سنة 1972 صادر عن والى وهران يتضمن الغاء القرار المؤرخ في 30 ابريل سنة 1970 والمتضمن الغاء شهادة عدم الشغور ، رقم 1969 المؤرخة في 14 مايو سنة .1969 1720

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.