قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1412 الموافق 5 مايو سنة 1992، يتعلق بالأشخاص المؤهلين لاعداد مشاريع البناء الخاضعة لرخصة البناء. 1588
المادة 3
توضح كيفيات تطبيق هذا القرار، كما اقتضت الحاجة الى ذلك، بمنشور من الوزير المكلف بالبناء.