قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1412 الموافق 5 مايو سنة 1992، يتعلق بالأشخاص المؤهلين لاعداد مشاريع البناء الخاضعة لرخصة البناء. 1588
المادة 2
تؤهل كذلك مكاتب الدراسات التقنية الخاصة المعتمدة من قبل الوزير المكلف بالبناء، لوضع مشاريع بناء خاضعة لرخصة البناء، شريطة أن تكون هذه المشاريع معدة وحاملة تأشيرة مهندسين معماريين معتمدين وموظفين بصفة دائمة من قبل مكاتب الدراسات المعنية.