قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1412 الموافق 5 مايو سنة 1992، يتعلق بالأشخاص المؤهلين لاعداد مشاريع البناء الخاضعة لرخصة البناء. 1588
المادة الأولى
عملا بالأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول في هذا الميدان، يحدد الأشخاص المؤهلون لاعداد مشاريع البناء الخاضعة لرخصة البناء، كما يلي :
الأشخاص الطبيعيون، الذين يعتمدهم الوزير المكلف بالهندسة المعمارية طبقا للأمر رقم 66-22 المؤرخ في 13 يناير سنة 1966 والمتعلق بمهنة المهندس المعماري الشركات المدنية المهنية التي يكونها مهندسان معتمدان أو أكثر،
- مكاتب الدراسات العمومية، التي لها قانونا صلاحيات في ميدان الهندسة المعمارية والتي توظف مهندسين معماريين