قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 2023
قرار مؤرّخ في أوّل رجب عام 1444 الموافق 23 جانفي سنة 2023، يتضمن تكوين اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء الخاصة بموظفي الإدارة المركزية لوزارة السكن والعمران والمدينة
المادة الأولى
تكوّن خمس (5) لجان إدارية متساوية الأعضاء خاصة بموظفي الإدارة المركزية لوزارة السكن والعمران والمدينة.