المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 22 ديسمبر سنة 1986.
كمال بوشامة ان وزير الشبيبة والرياضة
- بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير 390 الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية الأربعاء 11 رجب عام 1407 ه سنة 1984 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-134 85 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في اول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد عبد العزيز نايت الحسين، نائب مدير المراكز العطل والنشاط في الهواء الطلق، يقرر ما يلى :