قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 1984
قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يتعلق برخصة السير التي تسلم للشاحنات التي تستعمل في النقل للحساب الخاص لصالح الاشخاص المعنويين التابعين للقطاع العام. 1393
المادة الأولى
يسلم الوالى المختص اقليميا للشاحنات رخص السير التي تستعمل في النقل للحساب الخاص لصالح الاشخاص المعنويين التابعين للقطاع العام. والوالى المختص اقليميا هو والى الولاية التي يقع فيها مقر الوحدة التي تنفذ خدمات النقل لصالحها.