قرار

قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 17 سبتمبر سنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة - سابقا 2001 ، يتضمن إنهاء مهام ملحق بديوان وزير 28

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.