قرار
· ج.ر عدد 8 لسنة 2026
قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025، يحدد كيفيات تنظيم التكوين البيداغوجي التحضيري أثناء فترة التربص التجريبي لموظفي التعليم ومدته وكذا محتوى برامجه
المادة 17
يتم بالنسبة لموظفي التعليم المتربصين الذين لم يتابعوا دورة التكوين بنجاح :
– إمّا قبولهم لإعادة إجراء جزء من دورة التكوين أو كلها، في حالة تمديد فترة التربص،
– وإمّا إعلان عدم قبولهم للتكوين.
الملحق 27 جانفي سنة 2026 م