قرار
· ج.ر عدد 62 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1420 الموافق أول غشت سنة 1999، البحث والإنقاذ في البحر. يتضمن تجديد اللجنة المتساوية الأعضاء 3 يتضمن تجديد عضوية ممثلي الموظفين :: 4 يتضمن تجديد عضوية ممثلي الإدارة في 5 يحدد قائمة أعضاء لجنة توجيه وتنسيق 5
المادة 3
توضع القائمة الاسمية للجنة البحر SAR وتحين ، عند الاقتضاء، بموجب مقرر من رئيس لجنة البحر SAR ، بناء على التعيينات المبلغة من طرف الإدارات المعنية. 27 جمادى الأولى عام 1420 ه الجريدة الرسمية