المادة 2
تتكوّن « لجنة البحر SAR » تحت رئاسة قائد المصلحة الوطنية لحراسة الشوطئ من الأعضاء المعينين فيما يأتي : 1 (1) بالنسبة لوزارة النقل : 1.1 - بعنوان مديرية البحرية التجارية :
- مدير البحرية التجارية ، عضوا، رئيس مكتب الملاحة البحرية، عضوا مستخلفا. 2.1 بعنوان مديرية الموانئ :
- نائب مدير التنمية المينائية، عضوا
- رئيس مكتب التنظيم المينائي، عضوا مستخلفا. 3.1 بعنوان مديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية :
- نائب مدير الملاحة الجوية، عضوا
- رئيس مكتب الدراسات وتنمية الملاحة الجوية، عضوا مستخلفا.
ب) بالنسبة لوزارة الشؤون الخارجية :
- مكلف بالدراسات والتلخيص، عضوا،
- نائب مدير التعاون مع الهيئات المتخصصة بالمديرية العامة للعلاقات المتعددة الأطراف، عضوا مستخلفا.
ج) بالنسبة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة :
ج . 1 - بعنوان المديرية العامة للأمن الوطني :
- مدير شرطة الحدود، عضوا
- نائب مدير الحدود البحرية، عضوا مستخلفا. / العدد 62 27 جمادى الأولى عام 1420
2. - 2 - بعنوان المديرية العامة للحماية المدنية :
- مدير التنظيم وتنسيق الإسعافات، عضوا
- نائب مدير العمليات، عضوا مستخلفا.
د) بالنسبة لوزارة المالية :
- مدير الوقاية والأمن بالمديرية العامة للجمارك، عضوا
- نائب مدير أمن الممتلكات بالمديرية العامة للجمارك، عضوا مستخلفا.
ه) بالنسبة لوزارة البريد والمواصلات :
نائب مدير تقنين الخدمات اللاسلكية الكهربائية، عضوا
- رئيس مشروع ، عضوا مستخلفا، و بالنسبة لوزارة الصحة والسكان :
- نائب مدير الهياكل الصحية، عضوا
- طبيب أخصائي، عضوا مستخلفا.
ي) بالنسبة لوزارة الدفاع الوطني :
ي . 1 - بعنوان قيادة القوات الجوية :
- رئيس مصلحة الملاحة الجوية، عضوا
- رئيس مكتب أمن الطيران، عضوا مستخلفا.
ي . 2 بعنوان قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم :
- رئيس المصلحة الجوية للبحث، عضوا
- رئيس مكتب الوسائل بالمصلحة الجوية للبحث، عضوا مستخلفا.
ي . 3 - بعنوان قيادة الدرك الوطني :
- رئيس مكتب الاستعلام بقسم الأمن العمومي، عضوا رئيس مكتب التنظيم بقسم الدراسات والتنظيم والأنظمة، عضوا مستخلفا.