قرار
· ج.ر عدد 62 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1420 الموافق أول غشت سنة 1999، البحث والإنقاذ في البحر. يتضمن تجديد اللجنة المتساوية الأعضاء 3 يتضمن تجديد عضوية ممثلي الموظفين :: 4 يتضمن تجديد عضوية ممثلي الإدارة في 5 يحدد قائمة أعضاء لجنة توجيه وتنسيق 5
المادة الأولى
طبقا للمادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 96-290 المؤرخ في 18 ربيع الثاني 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عام 1417 الموافق 2 سبتمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار قائمة أعضاء لجنة توجيه وتنسيق البحث والإنقاذ في البحر، التي تدعى في صلب النص " لجنة البحر " SAR ".