قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 2 شعبان عام 1440 الموافق 8 أبريل سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للجمارك
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 شعبان عام 1440 الموافق 8 أبريل سنة .2019 محمد لوكال H