قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 2018
قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1439 الموافق 24 مايو سنة 2018، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “مرسى الحجاج”، ولاية وهران
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 07–86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يوافق على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “مرسى الحجاج“، بلدية مرسى الحجاج، ولاية وهران، الملحق بأصل هذا القرار، بمساحة قابلة للتهيئة قدرها 66,97 هكتارا من أصل مساحة قدرها 410 هكتارات لمنطقة التوسع والموقع السياحي.