قرار

قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1403 الموافق 5 ديسمبر سنة 1982 يتضمن الترخيص لشركة «بشتال انترناشيونل اينك»، بانشاء مستودع متنقل للمفرقعات واستغلاله رقم 1 مفرقعات). 356

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.