المادة الأولى
تشكل اللجنة المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم رقم 12 80-12 80 المؤرخ في 19 يناير سنة 1980 المشار اليه أعلاه والمكلفة باعداد قائمة التأهيل لوظيفة مفتش التعليم الثانوى والتكوين كما يلى :
- الامين العام لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني، رئيساء
- المفتش العام التربوى
- المفتش العام للادارة والتسيير مدير التعليم، مدين الادارة العامة
- مفتش للتعليم الثانوى والتكوين تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء .
يشارك أيضا في أعمال اللجنة مفتشو التعليم الثانوى و التكوين المكلفون بالتنسيق عندما تدرس اللجنة ملفات الترشح حسب المواد ..