قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1443 الموافق 26 يونيو سنة 2022، يتضمن فتح مسابقة للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة
المادة 4
تودع ملفات الترشح على مستوى كليات الحقوق الآتية : باتنة وبجاية وبسكرة والبليدة 2 وتلمسان وتيزي وزو والجزائر 1 وسطيف 2 وسيدي بلعباس وعنابة وقسنطينة 1 والمسيلة وورقلة ووهران وبرج بوعريرج.
يمكن المترشحين بولايات الجنوب إيداع ملفات ترشحهم على مستوى الملحقات المفتوحة بكليات كل من :
أدرار وبشار وتامنغست وإيليزي وتندوف وغرداية.