المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يوافق على المقاييس الجزائرية الآتية :
- م ج 1582 : المرحلات الكهربائية – الخاصيات الوظيفية للتماس في المرحلات الكهربائية.
- م ج 10623 : أجهزة ذات التوتر المنخفض أزرار التماس وبادىء المحرك - أزرار التماس وبادىء الكهروميكانيكية.
- م ج 9575 : القواطع الآلية ذات التيار التفاضلي المتبقي مع الحماية ضد شدة التيار الفائقة الخاصة بالتركيبات المنزلية وما يماثلها (دد) القواعد العامة. 23 سبتمبر سنة 2001 م
- م ج 9576 : القواطع الآلية ذات التيار التفاضلي المتبقي مع الحماية ضد شدة التيار الفائقة الخاصة بالتركيبات المنزلية وما يماثلها (دد) - قابلية التطبيق للقواعد العامة على (دد) السير المستقل للإمداد الكهربائي.
- م ج 9577 : القواطع الآلية ذات التيار التفاضلي المتبقي مع الحماية ضد الكثافة الفائقة الخاصة بالتركيبات المنزلية وما يماثلها (دد) - تطبيق القواعد العامة على (دد) المتصلة وظيفيا بضغط التزويد.