قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1384 الموافق 18 مارس - سنة 1965 يتضمن احداث معهد للطب بمدينة قسنطينة • 300
المادة 2
يكلف مدير التعليم للعلوم الطبية ، ومدير الادارة العامة والميزانية ، ومدير معهد العلوم الطبية لمدينة الجزائر ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1384 الموافق 18 مارس سنة 1965 عن وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية الكاتب العام ارزقي عزي