قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 2001
قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 4 يوليو سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير دراسات . 36
المادة الأولى
يفوض إلى السيد عبد المالك سعدية، مدير الدراسات الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.