قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1415 الموافق 17 أبريل سنة 1995
المادة الأولى
يفوض إلى السيد مختار لبني المفتش العام، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.